للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء ويفعله (من قاتلهم (١) كان أولى باللَّه) أي: أحق برضى اللَّه والقرب منه (منهم) فيه: الحث على قتالهم ومدافعتهم كما تقدم (قالوا: يا رسول اللَّه، ما سيماهم؟ ) أي: علامتهم. وفيها ثلاث لغات: القصر، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمد، والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير.

(قال) سيماهم (التحليق) استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس، ومعلوم أنه ليس بحرام، لما روى المصنف بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى صبيًّا قد حلق بعض رأسه فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" (٢) وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلًا. قال أصحابنا (٣): حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه، وقد كره مالك الحلاق في غير إحرام ولا حاجة ضرورية.

[٤٧٦٦] (حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة، عن أنس) بن مالك -رضي اللَّه عنه- (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فذكر (نحوه) و (قال) في هذِه الرواية (سيماهم التحليق والتسبيد) قيل: هما بمعنًى واحد، وهو استئصال الرأس بالحلق، والأولى أن يكون لكل منهما معنًى غير الآخر فيستمر الأول على ما هو ظاهر فيه، وهو الحلق والتسبيد، على أن المراد به ترك التدهن [وغسل الرأس، ومنه حديث


(١) في هامش (ل): قتلهم. ولعلها نسخة.
(٢) سلف برقم (٤١٩٥) من حديث ابن عمر.
(٣) انظر: "المجموع" ١/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>