أخذه وإتلافه، فإن قاتل فقتل فهو شهيد في الدار الآخرة لا في أحكام الدنيا، وإن قتل الصائل على ماله في المدافعة فلا قصاص ولا ضمان. وقد استدل به الرافعي وغيره على أنه يجوز للمقاتل دفعًا عن المال أن يصلي صلاة شدة الخوف لذلك، إن كان المال حيوانًا، بلا خلاف، وكذا إن كان غير حيوان على الأصح، لأن الذب بالقتال عن المال كالذب عن النفس؛ لهذا الحديث.
قال: والثاني: لا يجوز له صلاة الخوف؛ لأن الأصل المحافظة على أركان الصلاة وشرائطها، بخلاف غير المال؛ لأنه أعظم حرمة.
ويدخل في الحديث اللص الذي يدخل عليه ليلًا لأخذ ماله والمتعرض له في السفر جهرة لأخذ ماله.
[٤٧٧٢](ثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (ثنا أبو داود) سليمان بن داود (الطيالسي، وسليمان بن داود يعني: أبا أيوب الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم، أخرج له مسلم، روى عنه البغداديون (عن أبيه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر) العنسي (عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف) قاضي المدينة ليزيد، أخرج له البخاري (عن سعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة -رضي اللَّه عنهم-.
(عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل دون) أي: من قاتل الصائل على ماله، حيوانًا كان أو غيره فقتل في المدافعة عن (ماله) ظلما (فهو شهيد) في حكم الآخرة لا في الدنيا. أي: له ثواب شهيد عند اللَّه تعالى كما في الشهيد في سبيل اللَّه، مع ما بين الثوابين من التفاوت، وذكره البخاري