للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كتاب المظالم، وبوب عليه: باب من قاتل دون ماله (١). ليدل على أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلمًا.

(ومن قتل دون أهله) فيه: دليل على أن من قصد زوجته أو ابنته ونحوهما، وجب عليه الدفع بما أمكنه، لأنه لا مجال للإباحة فيه، وشرط في "التهذيب" أن لا يخاف على نفسه (٢)، وهل للآحاد شهر السلاح في ذلك؟ فيه خلاف، قال الرافعي: ولم يقصد الصائل البضع وقصد أن ينال مما دونه دفع أيضًا، وإن أبى الدفع عليه كان مهدرًا، صرح به القاضي الروياني وغيره، وقال: لو وجده ينال من جاريته ما دون الفرج فله دفعه، وإن أتى على نفسه (٣). انتهى.

ولفظ الحديث يدخل فيه الزوجة والبنت والجارية، ويعم البضع فما دونه، فلو قاتل في دفع ذلك فقتل فهو شهيد إن شاء اللَّه تعالى.

(أو) قتل (دون دمه) أي: قتل في الدفع عن نفسه فهو شهيد (أو) قتل (دون دينه) أي: قتل في نصرة دين اللَّه تعالى والذب عنه، وفي قتال المرتدين عن الدين (فهو شهيد) عند اللَّه.

وهذا آخر كتاب السنة وأول كتاب الأدب

* * *


(١) "صحيح البخاري" (٢٤٨٠).
(٢) "التهذيب" ٧/ ٤٣٢.
(٣) "الشرح الكبير" ١١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>