للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أمره بالوضوء، فالأقوى للإثم الأكمل، والوضوء للأضعف، ويشبه أن يكون أمر الاغتسال من كان عليه حدث أكبر، كالجنابة ونحوها، وأمر الوضوء من به حدث أصغر، ويحتمل غير ذلك، وإنما كان الغضب من الشيطان؛ لأنه السبب المحرك له بوسوسته في القلب.

(وإن الشيطان خلق) مبني للمفعول (من النار) لأنه من الجان الذين قال اللَّه فيهم: {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥)} (١) وكانوا سكان الأرض قبل آدم -عليه السلام-، وكان إبليس أعبدهم، فلما عصى اللَّه تعالى في ترك السجود لآدم لعنه اللَّه وجعله شيطانًا (وإنما تطفأ) بهمزة آخره (النار) أي: تخمد (بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) وضوءه للصلاة، وإن كان على وضوء.

ويشبه أن يحصل له فضيلة تجديد الوضوء الذي رواه الترمذي مرفوعًا: "من توضأ على طهر كتب اللَّه له عشر حسنات" (٢) وخرجه ابن السكن في "صحاحه" لكن يفرق بينهما بأن تجديد الوضوء إنما يشرع من صلى بالأول فرضًا أو نفلًا، ووضوء الغضبان يجدده وإن لم يكن صلى به، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء عند فقد الماء عند الغضب، أو في التجديد؟ لم أجده مسطورًا.

* * *


(١) الرحمن: ١٥.
(٢) "سنن الترمذي" بعد حديث (٦١) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>