للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧٨٦] (ثنا مسدد، ثنا يزيد (١) بن زريع) البصري.

(حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ما ضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خادمًا) ولمسلم زيادة على هذا في أول الحديث ولفظه: "ما ضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا" (٢) وهو نكرة في معرض النفي؛ فتعم كل ذي روح من ابن آدم (٣) ودابة وهرة ونحو ذلك.

قال النووي: فيه أن من ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب فتركه أفضل (٤)، انتهى. أما ضرب الزوجة فهو مباح في حق نفسه كنشوز المرأة ونحوه. أما ضربها لحق اللَّه تعالى كترك الصلاة وشرب الخمر ونحو ذلك فليس له ذلك بل هو للإمام، وأما ضرب السيد فله التعزير به من مملوكه في حق نفسه، وكذا في حق اللَّه تعالى؛ لأن ملكه وسلطنته فوق سلطنة الزوج على زوجته (ولا) ضرب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده (امرأة قط) لا لحق نفسه ولا لحق اللَّه تعالى، ولأزواجه أكرم على اللَّه من أن يصدر منهن ما يوجب حقًّا للَّه تعالى.

[٤٧٨٧] (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي.

(ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء نسبة إلى طفاوة موضع بالبصرة، وكان من أكابر أئمة البصرة،


(١) فوقها في (ل): (ع).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٣٢٨).
(٣) من (م).
(٤) "شرح مسلم" ٨/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>