للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع شرحه (١).

(قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبدو إلى هذِه التلاع) بكسر التاء، وهي مجاري الماء من فوق إلى أسفل (وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة) (٢) بفتح الحاء والراء المهملتين، وهي التي لم تركب ولم تذلل (من إبل الصدقة، فقال: يا عائشة، ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال) محمد (ابن الصباح في حديثه: محرمة، يعني: لم تركب) ولم تذلل بالركوب والحمل، فأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرفق بهذِه الناقة الصغيرة، وأن لا يكلفها ما لا تطيق وما (٣) يشق عليها.

[٤٨٠٩] (ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية) محمد (٤) بن خازم الضرير (عن الأعمش، عن تميم بن سلمة) بفتح السين أوله، السلمي الكوفي، أخرج له مسلم (عن عبد الرحمن بن هلال) العبسي، أخرج له مسلم (عن جرير) بن عبد اللَّه البجلي -رضي اللَّه عنه-.

(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يحرم الرفق) في أموره (يحرم الخير كله) أي: يفضي ذلك به إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة، فإن مدار الأفعال كلها على التسهيل والتيسير من الآدمي ومن غيره من الدواب ومن غيرهم.


(١) سبق برقم (٢٤٧٨).
(٢) بعدها في (ل)، (م): بناقة محرمة. وعليها: خـ.
(٣) بعدها في الأصول: لا. وهو خطأ.
(٤) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>