للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤْخِرة الرحل، ويحتمل أن يكون (١) على ظاهِره وهَو الأظهر؛ لقَولهَا بَعد ذلك: نزلت عن حَقِيبَةِ رَحْلِهِ وإذا بهَا دم، وأصل الحقيبة عَجيزة المرأة، ثم سمي به مَا يجمَع فيه القماش ويشد على الدابة خلف الراكب مَجَازًا؛ لأنها محمولة على عَجز الدابة (رَحْلِهِ) والرحل كل (٢) شيء يعد للارتحال (٣) من مركب للبعير (٤) وحلس ووعاء للمتاع ورَسَن ونحو ذلك، ورَحَّلتُ البعَير جَعلتُ عليه رَحْلَه.

(قَالَتْ فَوَاللَّهِ لنَزل رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى) صَلاة (الصُّبْح فَأَناخَ) لي البعَير (وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ) فيه: نزُول الرجل عن الدابة بمفرده وهي واقفة أو سائرَة ولا يحتاج إلى إناخِة البعَير ولا سوق الحمار إلى حجرٍ (٥) أو نحوه لينزل عليه؛ لأنه نوَع ترفُّه إلا للمحتَاج إليه بخلاف المرأة؛ فإنه يناخ لهَا البعَير، وإن كانت مُسْتَطيعَة للنزُول وهي واقفة، فإنَّ الإِناخة أستَرُ لهَا وأرفق.

(وِإذَا بِهَا دَمٌ منِّي (٦) قلت: فيه أنَّ الرجُلَ إذا وجَدَ على فراشه منيًّا عليه أن يغتسل منه إذا كانَ لا ينَام مَعَهُ في الفراش غَيره.

ونصَّ الشافعي على لزوم الغُسْل (٧)، ونَدبَ مَا أمكن كونها بعده،


(١) سقطت من (ص، س، ل).
(٢) في (م): يعد لكل.
(٣) في (ص، س، ل): بعد الارتحال.
(٤) في (ص): مركز للبعير، وفي (م): مركب كالبعير.
(٥) في (م): حجره.
(٦) من (د، م).
(٧) "الأم" ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>