للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى أو ولد أبي موسى (١).

(عن سعيد بن أبي الحسن) أخي الحسن البصري (قال: جاءنا أبو بكرة) نفيع بن الحارث (في شهادة) يؤديها (فقام له رجل من مجلسه) فيه أن من سبق إلى مكان [هو أحق به ما لم يفارقه لا يسقط حقه منه بالقيام فيه دون المفارقة بالانتقال عنه، ولا يسقط حقه منه بإذنه لغيره في الجلوس فيه.

(فأبى) أي: امتنع أبو بكرة (من الجلوس فيه، وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ذا) الجلوس، وأصل النهي يقتضي التحريم؛ لأن من سبق لمكان] (٢) اختص به دون غيره إلى أن يقوم باختياره من فراغ غرضه فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه (قال: ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمسح الرجل) وكذا المرأة والصبي في معناهما (يده) من الطعام (بثوب) أي: في ثوب (من لم يكسه) بضم السين وكسرها.

وفيه: جواز مسح اليد بالمنديل ونحوه، لكن السنة مسحها بعد أن يلعقها بنفسه، أو يلعقها أخاه ممن لا يتقذر بذلك. والمراد أنه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه فضل ونعمة كثوب كساه له من زوجة أو جارية أو خادم [أو ولد] (٣) أو ولد ابن وإن سفل، أو والد أو صديق، ونحو ذلك ممن يحب ذلك ويسر به ولا يتقذرون به، وكذا من في معناهم


(١) "مختصر أبي داود" ٧/ ١٨٣.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>