للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من تلميذ يعتقد بركته ويود مسحه؛ ليتبرك بآثار يده، وهذا إذا علم ذلك منه وتحققه، أو غلب على ظنه، فإن شك في ذلك فلا، كما في الأكل من طعام الصديق أو ركوب دابة بغير إذنه، ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا (١) بمن لم يأذن له، أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل.

* * *

باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه

[٤٨٢٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر) غندر (حدثهم عن شعبة، عن عقيل) بفتح العين، ابن طلحة السلمي، ثقة (قال: سمعت أبا الخصيب) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة، سيأتي.

(عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام له رجل) من جلسائه (عن مجلسه) الذي هو أحق به (فذهب) الرجل (ليجلس فيه) مكانه (فنهاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه (٢).

قال النووي: وهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا. والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى، وكان ابن عمر


(١) في (ل)، (م): مخصوص. والمثبت هو الصواب.
(٢) رواه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>