للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت (١) بعدها حاء مهملة (بن عبد الرحمن) بن أبي سعيد الخدري، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (٢). قال المنذري: قال محمد بن عبد اللَّه بن عمار: ثقة (٣).

(عن أبيه) عبد الرحمن (عن جده أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جلس) مع أصحابه في غير الصلاة (احتبى) والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما بثوب يحيط بذلك مع ظهره ليشد ساقيه إلى بطنه، وهي جلسة الأعراب، ومنه الحديث: "الاحتباء حيطان العرب" (٤) أي: ليس في البراري حيطان يستندون إليها، فاذا أرادوا أن يستندوا احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، والثوب الذي يحتبون (٥) به يسمى الحبوة، وهذِه الحبوة تستعملها الصوفية؛ لأنها تمنعهم من النوم على الأرض مضطجعين؛ فإنهم ينامون محتبين؛ ليكون نومهم خفيفًا لا يستغرقون فيه ولا ينتقض وضوؤهم إذا ناموا مع الاحتباء؛ لتمكن مقعدهم من الأرض.

(بيده) أي: بيديه جميعًا عوضًا عن الثوب، كما جاء في البخاري عن ابن عمر: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفناء الكعبة محتبيًا بيديه (٦).

وفي هذا بيان تقلله -صلى اللَّه عليه وسلم- من الدنيا وشدة عيشه وتخشنه، وتعوضه عن


(١) ساقطة من (م).
(٢) "الكامل" ٤/ ١١٢.
(٣) الذي في "مختصر سنن أبي داود" ٧/ ١٩٢: قال الإمام أحمد: ربيح ليس بالمعروف.
(٤) رواه الرامهرمزي (١١٧)، والقضاعي في "الشهاب" ١/ ٧٥ (٦٨) عن معاذ بن جبل مرفوعا.
(٥) في (ل، م): يحتبوا. والمثبت هو الصواب.
(٦) "صحيح البخاري" (٦٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>