للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فهو أحق به) في تلك الصلاة التي جلس لأجلها، وكذا من كان في مجلس علم فهو أحق به في ذلك المجلس، سواء كان معلِّما أو متعلِّما، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا (١)، وأنه يجب على من قعد فيه أن يفارقه إذا رجع الأول، وإن امتنع من ذلك فللحاكم والناظر في ذلك أن يقهره ويزعجه عنه، قال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب. وهو مذهب مالك (٢)؛ لأن موضع هذِه الأماكن الإباحة، فلا ينتقل إلى الوجوب، قال أصحابنا: [ولا فرق بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو منديلًا ولو غير مفروش أو لم يترك. قال أصحابنا] (٣): وإنما يصير أحق به في تلك الصلاة وحدها، وكذا في مجلس العلم وحده دون غيرهما.

[٤٨٥٤] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) شيخ الشيخين (حدثنا مبشر) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة المشددة، وهو ابن إسماعيل (الكلبي) (٤) مولى الكلبيين (عن تمام) بفتح المثناة فوق والميم المشددة (ابن نجيح) الأسدي الدمشقي، نزيل حلب. قال يحيى ابن معين: ثقة (٥). والمشهور أنه ضعيف.

(عن كعب) بن ذهل (الإيادي) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية من الطبقة الوسطى من التابعين.


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٤٥٦.
(٢) انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" ٢/ ١١٣٨.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) في (م): الحلبي.
(٥) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٤/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>