للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المنذري: مجهول (١).

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المجالس بالأمانة) الباء: تتعلق بمحذوف لا بد منه ليتم به الكلام، والتقدير: المجالس تحسن، أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها؛ لما يخص في المجالس ويقع من الأقوال والأفعال وما أشبه ذلك؛ فكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليكن صاحب المجلس أمينًا لما يسمعه أو يراه، يحفظه أن ينتقل إلى من غاب عنه انتقالًا تحصل به مفسدة وفائدة الحديث النهي عن النميمة التي ربما تؤدي إلى القطيعة.

(إلا) الظاهر أنه استثناء منقطع (ثلاثة) (٢) بالنصب (مجالس: سفك) يجوز [فيه وما بعده] (٣) الرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: أحدها سفك (دم) أي: إراقة دم (حرام) أي: إراقة دم سائل من مسلم بغير طريق شرعي.

(أو فرج (٤) حرام) أي: ومجلس يستحل فيه فرج حرام من امرأة أو غيرها (أو اقتطاع) أي: ومجلس فيه أخذ (مال) مسلم أو ذمي (بغير حق) شرعي يبيحه.

[٤٨٧٠] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني، له ثلاثمائة ألف حديث (وإبراهيم بن موسى الرازي، قالا: ثنا أبو أسامة) [حماد بن


(١) "مختصر سنن أبي داود" ٧/ ٢١٠.
(٢) بعدها في (ل): ثلاث، وفوقها: خـ.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) قبلها في (ل)، (م): أو فرجًا، وفوقها: خـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>