للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى لو تيقنا الخمر لم يجب الحد؛ لاحتمال أنه أكره على شربها (١).

(فقال عبد اللَّه) بن مسعود (إنا قد نهينا عن التجسس) وسياق هذا يفهم أن هذِه القضية وقعت بعد قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} (٢)، فليس للحاكم وغيره أن يسأل عن هذا الخمر كيف وصل إلى لحيته؟ وإن كان ظاهرًا عليها، فقد جعله هذا الصحابي من التجسس المنهي عنه (ولكن أن يظهر لنا شيء) من اعترافه بشرب (. . .) (٣) الزنا، أو شهود يشهدون عليه بالحسبة (نأخذ به)، ونأخذ منه حد ما وجب عليه.

* * *


(١) انظر: "نهاية المطلب" ١٧/ ٣٣٠.
(٢) الحجرات: ١٢.
(٣) بياض في (ل)، (م) بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>