للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذِه الذنوب التي تغفر في هذين اليومين هي الصغائر، فإن لم توجد صغائر، بل كفرتها: "رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن" (١) فيرجى من فضل اللَّه أن يكفر من الكبائر.

(إلا من) كان (بينه وبين أخيه شحناء) أي: بغضاء، فالتشاحن: التباغض والعداوة، كأنه شحن قلبه بغضًا، أي: ملأه.

(فيقال: أنظروا) بفتح الهمزة وكسر الظاء، أي: أَخِّروا (هذين) المتباغضين (حتى يصطلحا.

قال أبو داود: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هجر بعض نسائه أربعين يومًا، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات) ويتواددان فإن كانا متباعدين فتراسلا بالسلام والمواددة قام مقام الصلح، والظاهر أن أحدهما لو صالح الآخر وسلم عليه فلم يرد عليه ولم يصالحه فيغفر للمصالح ويؤخر من لم يصالح.

(قال) المصنف (إذا كانت الهجرة) أي: إذا كان هجران الأخ (للَّه) أي: لأجل ارتكاب معاصي اللَّه أو بدعة قبيحة (فليس (٢) من هذا) التقدير بالثلاث (بشيء) يلي استصحابه الهجران إلى أن يتوب من معصيته أو بدعته أو نحو ذلك، ولا يختلف في هذا. فإن لم يكن للَّه، بل الهجر عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين فيقدر بالثلاث.


(١) رواه مسلم (٢٣٣) (١٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر".
(٢) بعدها في (ل)، (م): في شيء. وفوقها: رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>