للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا (١) التراب (٢).

وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (٣).

(لِصَلَاةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة، أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤).

(فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنهُ يَجوز الاقتصَار في اليَدَين على الكفين.

قال النوَوي في "شرح المهَذب": وهذا القَول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (٥).

(ثُمَّ مَسَحُوا بوجوههم) رَواية الخَطِيْب: ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ بحَذف البَاء (مَسْحَةً وَاحدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى (٦)


(١) في (م): هذا.
(٢) هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. أنَّ التيمم لا يجوز بغير التراب. وأجاز مالك التيمم بالحصى، وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.
انظر في ذلك "الأم" ١/ ١١٥، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥)، و"المدونة الكبرى" ١/ ١٤٨.
(٣) هذا قول أصحاب الرأي، وهم الأحناف، فأجازوا التيمم بكل شيء من تراب أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو أي شيء من الأرض.
قالوا: ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.
انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٤٤ - ٢٤٦.
(٤) "المجتبى" ١/ ١٦٨.
(٥) "المجموع "شرح المُهَذب" ٢/ ٢٢٠.
(٦) في (ص): واحدة. والمثبت من (د، س، م)

<<  <  ج: ص:  >  >>