للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُؤخذ منه أنهُ يَجوز التيمم، وإن لم يعَلق بكفيه تراب، وهوَ يؤيد مَذْهَب مَالك (١) وأبي حنيفة (٢) فإنهما ذَهَبَا إلى جَوَاز التيمم بصخرة لا يعلق على اليَد مِنها غبار، وَمَذهب الشافعي (٣) وأحمد (٤): أن التيمم لا يجوز إلا أن يعَلق بالكف غبَار و (٥) تراب؛ لأن اللهَ تعالى قال: ({فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}) (٦) ومن للتبعيض فيَحتَاج أن يمسَح بجُزء منه.

(فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ) كما في الرِّواية التي قبلهَا.

(قَالَ) عبد الملك [بن شعيب] (٧) (ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَينِ).

[٣٢٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه: محمد مَولى بني سليم، أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع (٨).

(وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) شيخ البخاري وهوَ ابن (٩) عبد الله بن خَالد (النَّيسَابُورِيُّ) الحَافظ أحَد الأعلام (فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم.


(١) "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٨.
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٤٦.
(٣) في (د): للشافعي، وانظر: "الأم" ١/ ١١٤ - ١١٥.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥).
(٥) في (د، م): أو.
(٦) المائدة: ٦.
(٧) من (د)، وفي (م): مالك.
(٨) أخرج له في باب اختباء النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة شفاعة لأمته، وفي الصلاة، وغيرها.
(٩) في (ص): أبو. والمثبت من (د، م)، وهو الإمام الذهلي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>