للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فربما يعرض الطعام على الإنسان، فيقول: أنا أضع يدي ولا أغمسها فيه (خنزير ودمه) مبالغة، وخص الخنزير دون لحم الكلب والبغل وغيره من المحرمات لكونه أشنع من جميعها وأشد تحريمًا، وروى الإمام أحمد: "مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي" (١) وفي هذِه الأحاديث دليل على تحريم اللعب به، وهو الصحيح، وفي المعنى الإجماع على تحريم اللعب بالنرد، ولعل محله إذا قامر به، ومن لم يحرمه حمل الحديث على القمار به، وقضية كلام الشافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة: الطاب والدك (٢)، ولما أظهره المردة في هذِه الأعصار أوراقًا مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها، فإن كان فيها عوض فحرام بلا شك؛ لأنه قمار، وإلا فهي كالنرد.

* * *


(١) "مسند أحمد" ٥/ ٣٧٠ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(٢) انظر: "الأم" ٧/ ٥١٤ - ٥١٥، "مختصر المزني" ٥/ ٢٥٧. في "الأم": قال الشافعي: يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي. ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد. اهـ. وفي "مختصر المزني": قال الشافعي: وأكره اللعب بالنرد. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>