للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر، واستدل به على الرخصَة في تَرك التهجد في السَّفر إن ثبت أن التهجد كانَ واجبًا عليه (١).

قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهْل المغازي؛ أنهُ -صلى الله عليه وسلم- لم يُصَل منذ افترضت عَليه الصَّلاة إلا بوضوء، ولا يدْفع ذَلكَ إلا جَاهِل أو معَاند (٢).

(وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ) فيه جَوَاز الإقَامَة بموضع لا مَاء فيه كما تقدم.

(فَتَغَيَّظَ عَلَيهَا أَبُو بَكْرٍ) والنكتَة في قَوله فتغيّظ عَلَيهَا أبو بَكر ولَم يَقُل أبوهَا؛ لأنَّ ذكر الأبوة يُذكر في مَقام الحُنُوِّ والشفقة، وهذا مَقامُ العِتَاب بالقول، والتأديب بالفعل، فنزل هنا مَنزلة الأجنبي لعَائشة بقوله (حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وليسَ في المكان الذي نزلوا فيها مَاء.

(فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (رُخْصَةَ التطهر (٣) بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) فيه نصّ صَريح عَلَى أن التيمم رُخصَة خُصت بهَا هذِه الأمة لمْ يُشَاركها غَيرها من الأمم، وفي وَجه أنه عَزيمة حَكاهُ ابن الرفعَة وبَنَى على الخلاف قَضَاء العَاصي (٤) بسفره والصَّحيح أنه يقضي؛ لأنه رُخصَة وقيل لا يقضي؛ لأنه عَزيمة.

(فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا بأَيْدِيَهُمْ شَيئًا) وقد يستَدل به على أنهُ يجوز


(١) "فتح الباري" ١/ ٥١٧.
(٢) "التمهيد" ١٩/ ٢٧٩.
(٣) في (ص): الطهر، والمثبت من (د، م)
(٤) في (س، م): القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>