للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التيمم، وإن لم يعلق بيده مِنَ التُّرَابِ شَيئًا كما تقدم، لكن قَد يقال: عَدَم قبضهم مِنَ التراب شَيئًا لا يُنَافي التيمم بمَا علق بأيديهم، ولو لم يقبضُوا منهُ شَيئًا بَل علق التراب بأيديهم فتيمموا به.

(فَمَسَحُوا بِهَا) أي: بتلك الضَّربة (وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ) قَد يستَدل بهِ عَلى جَوَاز التيمم بضَربَة واحَدة.

قال ابن المنذر (١): وعَامة الأصحَاب على أن الواجب ضَربة واحدَة لحَديث عمار في "الصحيح" (٢).

حَتى وصَلوا في مَسْح أيديهم (إِلَى المَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ) فيه دَليل على إطَالة الغرة والتَّحجيل في التيمم كما تقدم.

قالَ البلقيني في "التدريب": ومن سُنن التيمم أن يُديمَ المتَيمم يَدَهُ عَلى العضو لا يَرفعهَا حَتى يَفرغ مِن مَسْحه، وإمرَار التراب على العَضد تَطويلًا للتحجيل والنُطق بالشهَادَتين كما في الغسْل.

(زَادَ) محَمد (بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَال ابن شِهَاب فِي حَدِيثِهِ: وَلا يعتبر) (٣) بِفتح أوله (بهذا النَّاسُ) قال الخطابي (٤): لم يختلف أحَد من أهل العِلم في أنه لا يلزم المتَيمم أن يمسَحَ بالتراب مَا وراء المرفقين، وفيما قاله نظر.


(١) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ١٧١.
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢).
(٣) في (ص، ر، ل): يغتر. والمثبت من (د، م).
(٤) "سنن أبي داود مع معالم السنن" ١/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>