للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذَرِيعة مِنْ أصلها كما هي قاعدة مَذهَب مَالك.

قال القرطبي: كأنه كانَ يَعتقد تخصيص عُمُوم الآية بالقَول بسد الذريعَة. ثم قالَ: ولا بُعد في القول به عَلى ضعفه، ثم قالَ: وقد صَح عن عمَر وابن مَسْعُود أنهما رَجَعَا إلى أن الجنب يَتيمم وهو الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومهَا متناولة له (١).

(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار) (٢) بن ياسِر (لِعُمَرَ) بن الخَطاب (بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لحَاجَةٍ) فيه اسْتخدَام المعَلم لتلميذه البَالِغ إذا لم يشق [ذلك عليه] (٣) (فَأَجْنَبْتُ) بفتح الهمزة منَ الجنَابة وهيَ البعد سُمي جنبًا؛ لأنهُ نهي أن يقرب مَوَاضِع الصَّلاة مَا لم يطهر (٤) فيجتنبها، وقال الشافِعِي (٥): إنما سُمي جنبًا (٦) منَ المخَالطة.

ومن كلام العَرب: أجنب الرجُل إذَا خَالطَ امَرأته، وهذا ضد المعنى الأول (فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كمَا تَتَمَرَّغُ) بفتح التَاءين، وفي نسخ الصَّحيحين (٧): "كما تَمَرَّغُ" بحَذف إحدى التَاءين تخفيفًا (الدَّابَّةُ) قالَ ابن دَقيق العيد (٨): كأنه استعمل القياس لما تقدم لهُ مِنْ


(١) "المفهم" للقرطبي ١/ ٦١٣.
(٢) في (س): أبي.
(٣) من (د): وفي (م): عليه.
(٤) في (د): يتطهر.
(٥) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ١/ ٦٤.
(٦) من (د، م).
(٧) "صحيح البخاري" (٣٤٧)، و"صحيح مسلم" (٣٦٨) (١١٠).
(٨) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>