للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَشرُوعية التيمُم، فكأنه لما رَأى أن الوضُوء خَاصّ ببعض الأعضَاء وكانَ بَدَله التيمم، وهوَ خَاصّ بالأعضاء، وَجَبَ أن يَكون بدَل الغسْل الذي هو (١) يعم جميَع البَدَن عَامًّا لجميَع البدَن.

قال ابن (٢) حزم الظاهِري: في هذا الحَديث إبطال القياس؛ لأن عمارًا رَأى المسْكوت عنه مِنَ التيمم للجنَابة حكمه حُكم الغسْل للجنَابة إذ هُو بَدَل مِنْهُ، فأبطل رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك وأعلمهُ أن لكل شَيء حكم المنصوص عَليه (٣). والجَوَابُ عَما قَال: أنَّ الحَديث دَل على بُطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم مِنْ بُطلَان الخاص بُطلان العام، والقائسُون لا يَعتقدُونَ صحة كل قياس، ثم في هذا القيَاس شيء آخَر، وهوَ أن الأصْل الذي هوَ الوضُوء قد ألغي في مُسَاوَاة البَدَل لهُ، فإن التيمم لا يعُم جميع أعضَاء الوضُوء، فصَار مُسَاوَاة البَدَل الأصلي ملغى في محَل النَّص، وَذلك لا يقتضي المسَاوَاة في الفَرع، بل لقائل أن يَقول: قَد يكُون الحَديث دَليلًا على صَحة أصْل القياس، فإن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "إنما يكفيك كذَا". يَدُل على أنه لو كانَ فعله لكفاهُ. وذلك على صحة قَولنَا: لو كانَ فعله لكانَ مُصيبًا، ولو كانَ فعلهُ لكَان قائسًا التيمم عَلى الجَنَابة، لَا التيمم عَلى الوضُوء على تقدير أن يَكون اللمس (٤) المذكور في الآية ليسَ هوَ


(١) سقط من (د، م).
(٢) في (ص، د، ل): أبو. والمثبت من (س، م).
(٣) "المحلى" ٢/ ١٥٥.
(٤) من (د، س، م، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>