للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماع؛ لأنه لو كان عندَ عَمار هوَ الجماع لكانَ حكم التيمم مُبينًا في الآية فلم يكن يحتَاج إلى أنْ يَتمرغ، فإذن فعله ذَلك يتَضَمن أن اعتقاد كَونه ليسَ عَاملًا للنَّصّ بَل للقياس، وحُكم النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كانَ يكفيه التيمَم على الصُّورَة المذكورة مَعَ مَا بَينا من كونه لو (١) فعَل ذَلك لفعله بالقياس عندَه لا (٢) بالنّصّ (٣). وهذا من مستحسنات (٤) نخبه.

(ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) فيه ذكر التلميذ لأستاذه مَا يعْرض لهُ في غيبَته من الأحكام وغيرهَا ليرشده إلى الصَّوَاب في ذَلك.

(فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (٥) يَكْفِيكَ) في التيمم (أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا) بيَدَيْكَ، وخَاطَبَهُ بإنما ليحصر لهُ القَدر الوَاجب (فَضَرَبَ بِيَدِهِ) بالإفراد، لفظة البُخَاري: بكفه ضربة (٦) (عَلَى الأَرْضِ) قالَ أصحَابنَا وغَيرهم: يندب لمن ضرب يده عَلى الأرض لمَسْح الوَجْه أن يُفَرق أصابعه؛ لأن التفريق أبلغ في إثارة الغبار، وهذا أصَح الأوجُه، وأمَا ضَربةُ مَسْح يَدَيه فالتفريق فيها وَاجب.

قال ابن الرفعة: وهوَ متفق على وجوبهَا (٧).

وَكذَا يجب نزع خَاتمه في الثانية (فَنَفَضَهَا) أي: ليَخف التراب عَنها بِحَيث لا يبقى عَليهَا إلا لقدر الحَاجَة.


(١) و (٢) من "الإحكام" وليست في النسخ.
(٣) "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ١/ ٧٩ - ٨١.
(٤) في (د، م): مستحسات.
(٥) سقط من (م).
(٦) "صحيح البخاري" (٣٤٧).
(٧) "تحفة المحتاج" ١/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>