للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في العدة

[٤٩٩٥] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (ثنا إبراهيم (١) بن طهمان) الخراساني (عن علي بن عبد الأعلى) بن عامر الثعلبي الأحول، ثقة (عن أبي النعمان) أخرج له الترمذي أيضًا (٢)، وسكت عليه المصنف، لكنه مجهول (عن أبي وقاص) مجهول أيضًا (عن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وعد الرجل أخاه) المسلم وعدًا (و) كان (من نيته (٣) أن يفي فلم يَفِ) له (ولم يجئ للميعاد) لعذر منعه من الوفاء بالوعد فلا إثم عليه أي: لمكان الوعد؛ لأن الميعاد يكون زمانا ومكانًا.

وفيه: أن من وعد شخصًا أن يأتيه إلى مكان في زمان فعليه أن يأتي إليه في ذلك الوقت، وإلا فقد أخلف في الوعد، ما لم يكن عذر، والظاهر أن المراد بالوعد هنا الوعد في الخير، فإنَّ الوعد يستعمل في الخير والشر، ولهذا جاء في رواية: "فلم يجد" (٤) يقال: وعدته خيرًا، ووعدته شرًّا. ويتعدى بباء الجر، فيقال: وعده بالخير.

(فلا إثم عليه) لفظ الترمذي: "فلا جناح عليه" (٥) والحديث حجة


(١) فوقها في (ل): (ع).
(٢) "سنن الترمذي" (٢٦٣٣).
(٣) بعدها في (ل)، (م): له، وعليها: خـ.
(٤) انظر: "المغني عن حمل الأسفار" ٢/ ٨٠٤ (٢٩٤٦).
(٥) "سنن الترمذي" (٢٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>