للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الكلام الذي ليس بطويل ولا قصير، وفي الحديث: "كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا" (١) ومنه الحديث: "القصد القصد (٢) تبلغوا" (٣) هو منصوب فيهما على المصدر المؤكد، وتكراره للتأكيد، أي: عليكم بالقصد في جميع أموركم من القول والفعل تبلغوا مقصودكم (لكان) ذلك (خيرًا له) من هذِه الإطالة، ثم ذكر الدليل على ما قاله (فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لقد رأيت أو) قال: (أمرت) يشبه أن يكون بضم الهمزة وكسر الميم، أي: أمرني ربي (أن أتجوز في القول) قال المنذري: يحتمل أن يكون (أتجوز في القول) أي: أخفف. انتهى (٤).

ومنه الحديث: "من أم قومًا فليتجوز" (٥) وحديث: "تجوزوا في الصلاة" (٦) أي: خففوها وأسرعوا بها، وقيل: إنه من الجوز، وهو القطع والسير، من قولهم: جاز المكان إذا سار فيه وقطعه، والأول أظهر، والمراد بالتخفيف أن يأتي فيه بأقل ما يكفي، قال المنذري: ويحتمل أن يكون من قولهم: تجوز في كلامه. أي: تكلم بالمجاز.


(١) تقدم برقم (١١٠١) من حديث جابر بن سمرة.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) رواه البخاري (٦٤٦٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) ذكره في هامش "مختصر سنن أبي داود" كما في المطبوع منه ٧/ ٢٨٩ هامش (١).
(٥) رواه البخاري (٧٠٤) من حديث أبي مسعود بلفظ: "فمن أم الناس فليتجوز".
(٦) رواه أحمد ٢/ ٤٧٢، والبزار ١١/ ٢٤٥ (٥٠٢٤)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٥٨ (٩٢٨٢)، و"الأوسط" ٢/ ٢٠٣ (١٧٢٨)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٣٦٤ من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٩١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>