للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن) سعيد (ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس تجب) هذا أصرح من رواية الصحيحين: "حق المسلم" (١) وليس كلها واجبًا (٢)، بل أولها، وهو رد السلام (للمسلم على المسلم) (٣) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملاقاة بعضهم بعضًا، وفي لفظ لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست" وزاد: "وإذا استنصحك فانصح له" (٤) وللترمذي وابن ماجه من حديث علي: "للمسلم على المسلم ست" فذكر منها: "ويحب له ما يحب لنفسه" (٥) قال: "وينصح له إذا غاب أو شهد" (٦) ولأحمد من حديث معاذ: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك" (٧) وفي الصحيحين من حديث البراء: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع؛ فذكر منها: وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم (٨).

(رد السلام) إن كان المسلَّم عليه واحدًا فرد السلام فرض عين، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، كما سيأتي (وتشميت


(١) "صحيح البخاري" (١٢٤٠)، "صحيح مسلم" (٢١٦٢).
(٢) في (ل)، (م): واجب. ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) كذا في (ل، م): بينما في المطبوع من "السنن" أخيه.
(٤) "صحيح مسلم" (٢١٦٢/ ٥).
(٥) "سنن الترمذي" (٢٧٣٦)، "سنن ابن ماجه" (١٤٣٣).
(٦) "سنن الترمذي" (٢٧٣٧) من حديث أبي هريرة.
(٧) "مسند أحمد" ٥/ ٢٤٧.
(٨) "صحيح البخاري" (١٢٣٩)، "صحيح مسلم" (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>