للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (١) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (٢).

[٣٣٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (٣) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.

(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ) (٤) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.

(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (٥) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.

(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين: "يسَلم الراكب [على الماشي] (٦) والماشي على القاعِد" (٧). وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.


(١) في (د، م): جوز.
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٦٤.
(٣) من (د، س، م، ل).
(٤) سقط من (د).
(٥) في (ص، س، ل): الطريق. والمثبت من (د، م).
(٦) من (د، م).
(٧) رواه البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠) (١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>