للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (١) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- أولى.

(ثُمَّ رَدَّ عليه السلام) فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (٢) في "صحيح مسلم" (٣) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (٤).

وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (٥) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (٦)، وفيه بقية بن الوليد (٧).

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،


(١) في (ص): (بعلمه فإنه لا يكدره). وتغيرت بعلمه في (ل) إلي: بعمله. والمثبت من (د، م).
(٢) يعني: الأحاديث المعلقة.
(٣) "صحيح مسلم" (٣٦٩) (١١٤).
(٤) وهو ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر.
(٥) في (ص، س): وكسل. والمثبت من (د، م).
(٦) "المعجم الأوسط" (٦٤٥).
(٧) بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد، صدوق كثير التدليس والتسوية. من رجال "التهذيب". وأما الحديث فضعفه ابن رجب في "فتح الباري" ١/ ٣٥٨، وأشار السيوطي في "الجامع الصغير" (٦٨١٦) إلى ضعفه.
وقال الهيثمي في "المجمع" (١٤٢٧): فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس لكن صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (٤٧٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>