للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ) يجوز في داله الكسْر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء.

([رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-]) (١) لأنه كرهَ أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَارقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار (٢). زَادَ الشَافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا (٣). وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف (٤) رضاهُ بِذَلك.

(فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه (٥).

وكذَا الشافعي من روَاية أبي الحوَيرث (٦) قال النوَوي: هذا الحَديث محمول (٧) على أنه -صلى الله عليه وسلم- كانَ عادمًا للماء حال (٨) التيمم؛ فَإنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعمالهِ، ولا فَرق بيَن أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع (٩) ولا فَرق بيَن صَلاة الجنَازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوَافِل كسُجُود التلاوة ونحوهَا (١٠).

وهذا الحَديث محمُول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف


(١) زاد في (د): أي.
(٢) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٦.
(٣) "الأم" ١/ ١١٦ - ١١٧.
(٤) في (س): لا يعرف.
(٥) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٦.
(٦) "الأم" ١/ ١١٦ - ١١٧.
(٧) من (د، م).
(٨) في (ص): جاز. والمثبت من (د، م).
(٩) في (ص): يسع. والمثبت من (د، س، م).
(١٠) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>