للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهرها ليَكون أبْلَغَ في السَّتر (وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحلَةِ) يَعني: البعير كما سَيَأتي، فيه وجوب (١) الاستتار عَن أعيُن الناس في الغسْل. وإن استتر بثوب أو رَاحلة أو جِدَار و (٢) نحوه، أو سَترهُ إنسَان بثوب فلا بَأسَ به، فقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يستتر بثوب.

(وَاغْتَسَلْتُ) يَعني: من الجنابة (فَكَأَنِّي أَلْقَيتُ عَنِّي جَبَلًا) فيه أنَّ مِنْ كمال الإيمان أن تسره الطاعةُ وتَسُوءهُ المَعْصَية ومَا في معناهَا.

(فَقَالَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ) ذَهَبَ الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) وأبو يُوسف (٥) إلى أنهُ لا يجوز التيمم إلا بتراب طَاهِر ذي غبَار يعلق؛ لهذا الحَديث ولقَوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٦) قالَ ابن عَباس: الصَّعيد ترابُ الحَرْث (٧)، وقال عَلي: الصَّعيْد الترابُ خَاصَّةً.

وفي كتاب الخَليل: تيمم بالصَّعيد، أي: خُذ من غباره. حَكاهُ ابن فارس (٨)؛ وهو يقتضي التيمم بالتراب، فإنَّ الحَجر الصَّلْدَ لا غُبَار


(١) في (ص): جواز. والمثبت من (د، م).
(٢) في (د، م): أو.
(٣) "الأم" ١/ ١١٤ - ١١٥.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٤٦.
(٦) المائدة: ٦.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٨١٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١٧١٤).
(٨) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>