للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليْه، واستَدَلَّ الشَافعي بِقَوله تَعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} (١) أي: ترابًا أملس (٢)، والطيب الطاهِرُ (وَضُوءُ) بفَتح الواو. قالهُ شارح "المصَابيح".

(الْمُسْلِمِ) قالَ: وهوَ مَاءُ الوضوء، والمرادُ هنا: أن التراب بِمَنزلة مَاء الوضوء في صحة الصَّلاة بالتيمم.

ورَوَاية الترمذي: "الصَّعيد الطَّيِّب طهُور المُسْلم" (٣)، وروَاية النسَائي كأبي دَاود، وبوبَ عليه النسَائي باب الصَّلوَات (٤) بتيمم وَاحد (٥) (وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ).

ورواية النسَائي: "وإن لم يجَد الماء عَشر سنين" (٦).

والمراد بعَشر سنين: الكثرة، يَعني يتيمم وإن لم يجد الماء مُدة طَويلة، ومفهُوم العَدَد ليسَ بحجة عندَ بَعضهم، وليسَ المراد هنا أنه لا يجوز التيمم فوق عَشر سنين بَل يجوز أبدًا، إذا لم يجد الماء، والمرادُ بالحَديث: أنَّ له أن يفعَل التيمم مرة بعد أخرى، هان بلغت مدة عَدَم الماء عَشْر سنين، لا أنَّ التيمم دفعَة واحدةً يكفيه.

(فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ) بكسر الميم وتشديد السِّين المفتوحة (جِلْدَكَ) أي: توضأ بِه.

ورواه البزار، عَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رَفَعَه: "الصَّعيد


(١) الكهف: ٤٠.
(٢) من (د، م).
(٣) "جامع الترمذي" (١٢٤)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) في (م): الصلاة.
(٥) "المجتبى" للنسائي ١/ ١٧١.
(٦) "المجتبى" للنسائي ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>