للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها) قيل: إن أول من أمر ابنه بطلاق زوجته إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن بر الابن بأبيه أن يكره ما كره أبوه، وإن كان يحبه، وكذا من بره أن يحب ما يحب أبوه، وإن كان له كارهًا، هذا إن كان (١) الأب من أهل الدين، يحب في اللَّه ويبغض في اللَّه، ولم يكن ذا هوى.

(فأبيت) أن أطلقها (فأتى عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: طلقها) فيه: أن الابن إذا لم يطاوع أباه فيما يأمره به استعان عليه بالحاكم، أو بأحد من أكابر البلد، والظاهر أن الأب إذا أمر ابنه بطلاق زوجته وجب عليه طلاقها؛ فقد حكى الغزالي عن أكثر العلماء أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، حتى إذا كانا يتنغصان [بانفرادك عنهما] (٢) بالطعام، فعليك أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع، ورضا الوالدين حتم (٣).

[٥١٣٩] (ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان) الثوري (ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم بن معاوية (عن جده) المراد بجده معاوية بن حيدة بلا خلاف. قيل لأبي داود المصنف: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.


= ابن حجر أنه رآه في "المسند"، ثم ساق إسناده من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، به، ثم عقب قائلًا: ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها: النوار. اهـ. قلت: إسناد أحمد الذي أشار إليه الحافظ هو في "المسند" ٢/ ١٢٤ إلا إني لم أجد فيه ولا في غيره اسم المرأة. فليراجع.
(١) ساقطة من (م).
(٢) ما بين المعقوفتين محله بياض في (م).
(٣) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>