للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هو عندي حجة (١) (قلت: يا رسول اللَّه، من أبر؟ ) بفتح الهمزة والباء الموحدة وتشديد الراء مع الرفع؛ أي: من أحق بالبر؟ (قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك) بنصب الميم في الثلاثة، ويوضحه رواية مسلم عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" (٢) (٣).

قوله في الرابعة: (ثم أباك) يؤيد قول من قال: إن للأم ثلاثة أرباع البر، وللأب ربعه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة الرابعة فقط؛ لأن الأم انفردت بثلاثة أشياء: صعوبة الحمل والوضع والرضاع، فكان لها ثلاثة أرباع.

وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع، فهذِه ثلاث منازل يخلو منها الأب، وينفرد الأب (٤) بوجوب النفقة عليه (ثم الأقرب فالأقرب) قال أصحابنا: يستحب أن يقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات.

(وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يسأل) بفتح الياء (رجل مولاه) الظاهر أن المولى هنا المالك (من فضل) مال (هو عنده) أي: فاضلا عن


(١) انظر: "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٥٤ (١٣٢٦).
(٢) في (ل)، (م): أباك. والمثبت من "صحيح مسلم".
(٣) "صحيح مسلم" (٢٥٤٨).
(٤) في (ل)، (م): الأم. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>