للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا، ففيه دليل على تقدم الأولاد على الأجانب، وإن كان الأجنبي إمام الجامع (والاستغفار لهما) والترحم عليهما، وهذا يرجح بأن المراد بالصلاة عليهما الدعاء (وإنفاذ) بالفاء والذال المعجمة (عهدهما) أي: إمضاء وصيتهما وما عهدا به قبل موتهما، بأن يكون بينهما وبين آخر عهد في معاونة وقضاء حاجة ونحوهما، ولم يتمكنا من ذلك حتى ماتا، فيقوم الولد به بعدهما (من بعدهما) ويثاب الولد على ذلك، لفظ ابن ماجه: "وإلفاء بعهودهما" (١).

(وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) أي: بسببهما، أي: تكون الرحم لا يتعين عليه صلتها إلا بكونها من جهة أحد الأبوين، كالعمة التي هي أخت الأب، والخالة التي توصل لكونها أخت الأم ونحو ذلك، فصلة العمة من بر الأب، وصلة الخالة من بر الأم، ونحو ذلك (وإكرام صديقهما) أو صديق أجداده وجداته وإخوته ونحوهم، وكذا إكرام صديقة زوجته، كإكرامه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدائق خديجة.

[٥١٤٣] (حدثنا أحمد بن منيع) البغوي الحافظ (ثنا أبو النضر) هاشم ابن القاسم، الحافظ، قيصر.

(ثنا الليث بن سعد، عن يزيد (٢) بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد) الليثي (عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أبر البر) وفي رواية لمسلم: "إن من أبر البر" (٣) (صلة المرء أهل) بالنصب مفعول


(١) "سنن ابن ماجه" (٣٦٦٤).
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٥٥٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>