للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلا يُؤْذِ جارَهُ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ" (١).

٥١٥٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الحارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ الجَوْني، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنها قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي جارَيْنِ بِأَيِّهِما أَبْدَأُ قالَ: "بِأَدْناهُما بابًا". قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ شُعْبَةُ في هذا الحَدِيثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ (٢).

* * *

باب في حق الجوار

[٥١٥١] (ثنا مسدد، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد) القطان (عن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري، قاضي المدينة، أخرج له البخاري وغيره.

(عن عمرة) (٣) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين.

(عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما زال جبريل يوصيني) بالتخفيف (بالجار) لما أكد جبريل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حق الجوار وأكثر عليه من ذلك، غلب على ظنه عليه السلام أن اللَّه تعالى يحكم بالتوارث بين الجارين، وهذا يدل على أن الجار هنا هو جار الدار لا الجار بالعهد. قد كان في أول الإسلام يرث، ثم نسخ ذلك.


(١) رواه البخاري (٦١٣٨)، ومسلم (٤٧).
(٢) رواه البخاري (٢٢٥٩).
(٣) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>