للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى قلت ليورثنه) بتشديد الراء المكسورة وفتح المثلثة، [لفظ الصحيحين (١)] (٢) وتأتي للمصنف: "حتى ظننت أنه سيورثه".

[٥١٥٢] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، أخرج له البخاري تعليقًا (٣) (ثنا سفيان، عن بشير) بفتح الموحدة، ابن سلمان (أبي إسماعيل) الكندي الكوفي، أخرج له مسلم.

(عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص -رضي اللَّه عنه- (أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ ) أهديتم لجارنا اليهودي، وفيه دلالة على أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يأخذون بعموم الألفاظ، كما أخذ عبد اللَّه ابن عمرو -رضي اللَّه عنه- بعموم (٤) (ال) التي لاستغراق الجنس في قوله: (فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار) فأدخل في عموم (٥) الجار كل من كان مجاورًا له من مسلم ذكر أو امرأة، كافرٍ ذمي أو غيره ممن هو معصوم الدم.

(حتى ظننت أنه سيورثه) منه إذا مات، وحق الجوار أربعون دارًا من كل جهة.

قال البيهقي: روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الجوار؟ قال: "أربعون دارًا" (٦) وفي الحديث: "حق الجوار أربعون


(١) ساقطة من (م).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٠١٤)، "صحيح مسلم" (٢٦٢٤).
(٣) في "صحيحه" (١٧٦٩)، (٦٠٧٢).
(٤) ساقطة من (م).
(٥) في (ل)، (م): عمومه. ولعل المثبت هو الصواب.
(٦) رواه البيهقي ٦/ ٢٧٥. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>