للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بهذا على أن الضيافة ليست بواجبة إذ لم يستعمل هذا اللفظ في الواجب، ولأنه اقترن بإكرام الجار، وهو غير واجب.

(ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ) بحذف الياء للنهي. ورواية مسلم بإثبات الياء (١) خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ كقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ} (٢). (جاره) فيه تحريم أذى الجار تحريمًا أشد من تحريم أذى المسلم مطلقًا.

(ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا) أي: من كان يؤمن باللَّه الإيمان الكامل المنجي من عذاب اللَّه الموصل إلى رضوان اللَّه فلا يقل (٣) إلا خيرًا، كأمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس ونحو ذلك.

(أو ليصمت) [بضم الميم (٤)] (٥) والمراد أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرًا محققًا يثاب عليه، واجبًا كان أو مندوبًا فليتكلم به، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح أو مستوي الطرفين، فعلى هذا يكون ترك الكلام المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا، فإن الإنسان ليقصد الكلام بالمباح الجائز له فيستهويه الشيطان إلى


(١) "صحيح مسلم" (٤٧/ ٧٥).
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(٣) في الأصول: يقول. والمثبت الصواب.
(٤) في (ل): اللام. ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) بياض في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>