للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفراء: الصلاة الصلاة، وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت فيها الأمر نصبت، وأما الأسماء فقولك: اللَّه اللَّه يا قوم. ولو رفع على: هو اللَّه. فيكون خبرًا (١) فيه معنى الأمر، فيجوز. ومثله: يا هؤلاء الليل الليل، فبادروا (٢).

و(اتقوا اللَّه) والزموا الصلاة وراقبوه (فيما ملكت أيمانكم).

وفي الصحيحين من حديث [أنس: كان آخر وصية] (٣) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[حين حضره الموت] (٤): "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم" (٥).

ولهما من حديث أبي ذر: "أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" (٦). لفظ رواية مسلم، والمراد: احفظوا الصلاة بالمواظبة وما ملكت أيمانكم بحسن الملكة، والقيام بما يحتاجون إليه. وقيل: أراد -صلى اللَّه عليه وسلم- حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلم بما يكون من أهل الردة، وإنكارهم وجوب الزكاة، وامتناعهم عن أدائها إلى القائم بعده بقطع حجتهم، بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فقرنهما.

وعلى التفسير الأول قرن بين الصلاة ونفقة المماليك؛ ليعلم أن لا


(١) في (ل)، (م): خبر. والجادة ما أثبتناه.
(٢) "معاني القرآن" ١/ ١٨٨.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٥) لم أقف عليه في الصحيحين، وإنما رواه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وأحمد ٣/ ١١٧.
(٦) "صحيح البخاري" (٣٠)، "صحيح مسلم" (١٦٦١) مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>