للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث لا يشعر (ليطعنه) بضم العين، وحكي كسرها، وفي الطعن في المعاني عكسه.

فيه دلالة على أنه لا يحل لأحد أن ينظر في ثقب باب دار ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت فيه محرم، وفيه: أنه يجوز رمي الناظر قبل إنذاره، وهو الأصح عند أصحابنا (١)؛ لظاهر هذا الحديث، وقد يستدل به لما قاله الأصوليون أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا هم بفعل شيء، أو أراد أن يفعله فلم يفعله أنه معدود من سنته، ويكون كما قد فعله.

[٥١٧٢] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) ذكوان (قال: ثنا أبو هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا) بضم الهمزة بعد القاف المفتوحة (عينه) أي: شقوها، والفقء الشق والبخص. ومنه حديث موسى عليه السلام أنه فقأ عين ملك الموت وصكه صكة (٢)، أي: أغلظ له موسى في القول بأن قال له: أحرج عليك أن تدنو مني، وأحرج داري ومنزلي. فجعل هذا التغليظ شبيهًا بفقء العين، وقيل: إن هذا مما يؤمر به ولا ندخل في كيفيته.

(فقد هدرت) بضم الهاء مبني للمفعول، وبفتحها مبني للفاعل (عينه)


(١) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) رواه البخاري (١٣٣٩)، (٣٤٠٧)، ومسلم (٢٣٧٢) من حديث أبي هريرة، ولفظ "فقأ عينه" لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>