للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله) تعالى (يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا}) قرأ الحَسَن (تُقَتِّلوا) بتَشديد التاء المكسُورة على التكثير ({أَنْفُسَكُمْ}) أي: بَعْضكم مِنَ النَاس [قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذِه الآية النهي أن (١) يقتل بعض الناس] (٢) بَعضًا، ثم لفظهَا يتناوَل أن الرجُل يقتل نَفسه بقصد منه للقتل في الحرْص على الدُنيا وطَلَب المال بأن يحمل نفسه على الغَرَر المؤدي إلى التَلَف (٣).

قالَ: ويحتمل أن يراد: ولا تقتلوا أنفسَكُم في حَال ضجر أو غضب فهذا كلهُ يتناوَل النَهي كما قد احتج عمرو بن العَاص بهذِه الآية حينَ امتنع مِنَ الاغتسَال بالماءِ البَارد خوفًا عَلى نفسه مِنَ الهَلاك (٤) ({إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}) (٥) ومِن رَحمته بهم أن نهَاهُم عن قتل أنفسُهم وأباحَ لمن خَاف على نفَسْه مِن (٦) الهَلاك لشدة البرَد أو الجرح (٧) أو المرض الذي به، أو يخاف (٨) على نفسه عَطشًا أو لصًّا أو سَبْعًا إذا طَلبَ الماء أن يتيمَم ويُصَلي، والحَديث حجة لذَلك كله، لكن لا يتَيمم لشدة البرد مَن أمكنهُ أن يُسَخن الماء أو يستَعمله عَلى وجه يأمَن


(١) من (د، ل).
(٢) من (د، س، م، ل).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٥) النساء: ٢٩.
(٦) ليست في (د، س، م، ل).
(٧) في (د، م): للجرح.
(٨) في (د، م): خاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>