للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرر مثل أن يغسل عضوًا فيستره (١) وكلمَا غسل عضوًا سَتَرهُ وَدَفّاهُ مِنَ البَرد لزمَهُ ذَلك، وإن لم يقدر تيمم وصَلى في قَول أكثر أهل العِلم (٢).

وقال عَطَاء والحَسَن: يغتسل وإن مات ولم يجعَلا لهُ عذرًا (٣) ومُقتضَى قول ابن مَسْعود المتقَدم: لَوْ رخصنا (٤) لهُم لأوشك إذَا بَرد عليهم الماء أن يتيممُوا؛ أنه لا يتَيمم لشدَّة البرد.

(فَضَحكَ) أي: تبسَّم (٥) (رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيئًا) فيه دَليلان على الجَوَاز: أحَدُهما: التبسمُّ والاستبشار بذَلك.

والثاني: عَدَم الإنكار عَليه؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على باطل، وقَد تمسَّك الشافعي (٦) في القيَافة واعتبَارهَا في النسَب بكلَا الأمرين الاستبشار وعَدَم الإنكار في قصة المدلجي (٧) عندَ رؤية الأقدام، والتبسُّم والاستبشار أقوى دلالة مِنَ السُّكُوت عَلى الجوَاز، فإن الاستبشار دلالته عَلَى الجَواز بطَريق الأولى.


(١) ليست في (ص، ل)، وفي (م): يستره. والمثبت من (د).
(٢) هذا قول سفيان، ومالك، وكذا أبو حنيفة رحمهم الله جميعًا. انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٧، و"المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٦٥.
(٣) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ١٤٥.
(٤) في (ص): رخصا. والمثبت من (د، م).
(٥) في (س): للتيمم.
(٦) "الأم" ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٧) في (ص): المديحي، والمثبت من (د، م)، وهذا الحديث سيأتي برقم (٢٢٦٧)، ورواه البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>