للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدثني عبد اللَّه بن المفضل) ابن العباس بن ربيعة الهاشمي.

(حدثنا عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن أبي رافع) كاتب علي -رضي اللَّه عنه-.

(عن علي بن أبي طالب قال) المصنف (رفعه الحسن بن علي) الخلال (قال: يجزئ) بضم أوله وهمز آخره (عن الجماعة) في السلام (إذا مروا) على جماعة أو واحد (أن يسلم أحدهم) فيه حجة على أن الجماعة إذا سلم واحد منهم على جمع أو واحد تأدت السنة، وتوجه فرض الرد على سامعه من الجماعة إن كان واحدًا، وإن سمعه الجميع كفى رد واحد.

قال القاضي حسين والشاشي: ليس لنا سنة على الكفاية غير هذا، وهذا الحصر ليس بصحيح؛ فإن الأذان والإقامة والتسمية على الأكل، وتشميت العاطس وسنن غسل الميت وغير ذلك سنن على الكفاية أيضًا (١).


(١) ما وقفت عليه على غير هذا النحو، حيث قال الشاشي فيما إذا ألقى السلام رجل أو عطس رجل بين الناس في المسجد والإمام على المنبر هل يرد عليه السلام أو يشمت العاطس أم ينصت للإمام؟ في "حلية العلماء" ٢/ ٢٤٢: وحكى القاضي حسين -رحمه اللَّه- وجهًا آخر أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل أو عطس، فإن قلنا: الإنصات مستحب. رد السلام وشمت العاطس، وإن قلنا: الإنصات واجب. لم يرد السلام ولم يشمت العاطس. وقيل: لا يرد السلام ويشمت العاطس. وليس بشيء.
إذا دخل جماعة على واحد فسلم بعضهم سقط كراهة ترك السلام في حق الباقين، وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية، كما أن رد السلام فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فإنا ما رأينا سنة على الكفاية، ورأينا فرضًا على الكفاية وفيه فائدة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>