للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: (يجزئ) في سنن الكفاية رد على إبطال قول من زعم أن لفظ الإجزاء مختص بما هو واجب ولا يستعمل في المندوب، وهو قول الأصبهاني شارح "المحصول" ونصره العراقي من الأصوليين.

والصحيح أن الإجزاء يستعمل في المندوب كابتداء السلام من الجماعة، كما في الحديث، ويستعمل في الوجوب كما في تتمة الحديث في قوله: (ويجزئ عن) القوم (الجلوس أن يرد أحدهم) وإن سمع الجميع ابتداء السلام، وفيه حجة على أن رد السلام من الجماعة فرض كفاية، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يرد الجميع، وإن كان المسلم عليه واحدًا (١) تعين الرد عليه وصار فرض عين.

قال القرطبي: لما أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عدد الجماعة، كذلك يرد الواحد عن الجماعة كما في فروض الكفاية (٢). وذهب أبو يوسف والكوفيون إلى أن رد السلام يجب على كل واحد من الجماعة (٣).

* * *


(١) في (ل)، (م): واحد. والجادة ما أثبتناه.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٢٩٩.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>