للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: وليس هذا القيام مما نهي عنه، إنما ذاك فيمن يقومون (١) بين يديه وهو جالس وأحب أن يقوم الناس له (٢)؛ لحديث معاوية: "من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار" (٣).

قال القاضي حسين: يجوز القيام للوالدين، والفقيه لتقدمه، والشيخ لسنه في الإسلام، وللضيف إكرامًا، ولا يجوز القيام للغني لغناه.

وفي فتاوى الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام] (٤): لا بأس بالقيام للإكرام والاحترام للوالدين والعلماء والصالحين. ثم قال: وقد صار تركه في هذا الزمان مؤديًا إلى التباغض والتقاطع، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارًا لمن جرت العادة بالقيام له. وللَّه أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول.

قال الأذرعي: وما قاله ظاهر لا شك فيه.

(أو) قال الراوي: قوموا (إلى خيركم) فيه فضيلة سعد، روي: "حبركم" بفتح المهملة وسكون الموحدة.

قال أبو بكر الطرسوسي: هكذا رويناه بهذا اللفظ في "السنن" من طريق اللؤلؤي. ثم قال: فالحبر: العالم، قال اللَّه تعالى: {وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ} (٥) ثم قال: فإن كانت هذِه اللفظة محفوظة فهي نص في


(١) في (ل)، (م): يقوموا. والجادة ما أثبتناه.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ١٠٥ بتصرف يسير.
(٣) رواه أبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥) من حديث معاوية مرفوعًا.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٥) المائدة: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>