للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعوانه ممن يعرف أنه يحب المداعبة والمزاح، ومطابقته بالقول والفعل في بعض الأحيان على النذور من غير أن يؤذي.

قلنا: ولا يفرط فيه، فقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك مع النساء والصبيان ومن في معناهم لضعف قلوبهم وميلهم إلى الهزل، وهذا من مكارم أخلاقه ولطائفه وكثرة تودده إلى قلوب من يجتمع به.

وفيه حجة لمن رأى القصاص في الضربة بالسوط واللطمة بالكف، ونحو ذلك مما لا يؤثر له على حد معلوم ينتهي إليه، وقد روي ذلك عن الخلفاء الأربع وشريح وابن شبرمة والجمهور: لا قصاص في اللطمة ونحوها. ولعل المراد بما ذهب إليه الخلفاء الأربع من القصاص في الضربة بالسوط والعصا والحجر الصغير واللكزة باليد (١) أن يكون في مقتل أو في حال ضعف المضروب لمرض أو صغر، فأما ما صغر جدًا كالضربة بالقلم والإصبع في غير مقتل فما أظن فيه خلافًا (٢).

وقد يؤخذ من الحديث أنه لا فرق في القصاص بين أن يقع الضرب للمداعبة واللعب ونحو ذلك، أو كان في جد، فإن طعنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت في حال المداعبة، كما في رواية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طعن إنسانًا بقضيب مداعبة، فقال: أصبرني.

(قال: إن عليك قميصًا وليس عليَّ قميص. فرفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصه) فيه اشتراط المماثلة في القصاص فإذا كان المضروب بلا قميص يستره فيكون المأخوذ منه القصاص بلا قميص، وإن كان الضرب فوق القميص


(١) بعدها بياض في (ل)، (م) بمقدار كلمة.
(٢) في (ل)، (م): خلاف. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>