للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: عن رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جده (١) (قال: بعثني أبي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ائته فأقرئه) [بهمزة قبل الهاء] (٢) (مني السلام) وهو بوصل الهمزة وقطعها. قال الجوهري: فلان قرأ عليك السلام، وأقرأك السلام بمعنًى (٣). وقال اليحصبي: يقال: قرأته السلام، وهو يُقرئك السلام. بضم الياء (٤).

(فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام) وهذا الحديث قد عمل به أصحابنا وإن كان ضعيفًا؛ لأن في رواته مجاهيل، لأنه من فضائل الأعمال، لكنهم فرقوا بين المبلغ والمرسل، فإذا بعث الرجل سلامًا إلى أخيه مشافهة أو في ورقة فهو سنة جاءت بها الأحاديث الصحيحة، ويجب على من وصل إليه السلام من المبلغ أن يرد عليه السلام على الفور، يجب الرد إذا قرأ الكتاب في الحال، ويجب على الرسول أن يبلغ السلام إلى صاحبه، فإنه أمانة، ويجب أداء الأمانة، كما صرح به النووي في "الروضة" (٥) وغيره.

وروى أيوب عن أبي قلابة أن رجلًا أتى سلمان الفارسي فقال له: إن أبا الدرداء يقول: عليك السلام. قال: متى قدمت؟ قال: منذ ثلاث. قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك (٦).


(١) "السنن الكبرى" ٦/ ١٠١ (١٠٢٠٥).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) "الصحاح" ١/ ٦٥.
(٤) "إكمال المعلم" ٧/ ٤٥٥، وفيه (أقرأته) بدل (قرأته).
(٥) ١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٦) رواه معمر في "الجامع" ١٠/ ٣٩٣ (١٩٤٦٤)، والبيهقي ٦/ ٤٦٥ (٨٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>