للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما في الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، والجماع يكون عبادة إذا نوى به حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر اللَّه به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه وإعفاف الزوجة ومنعهما من النظر إلى محرم، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.

(قالوا: يا رسول اللَّه، يأتي) أصله أيأتي بهمزة الاستفهام كما في رواية مسلم بلفظ: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ! (١) (شهوته) (٢) بالنصب والتنوين.

وفي بعضها: شهوته كما في مسلم (ويكون له) فيها (صدقة؟ ! ) استغربوا ذلك لمفهوم حديث (٣): "حفت الجنة بالمكاره" (٤) فاستبعد حصول أجر الصدقة بفعل مستلذ يحث الطبع عليه، وأكثر الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقات على النفوس المخالفة لها.

(قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها) أي: لو أنه وضع شهوته في وطء حرام (أكان يأثم؟ ) في هذا الحرام. لفظ مسلم: "أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (٥). وفي هذا دليل على جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، خلافًا لأهل الظاهر، فلا يعتد بخلافهم.


(١) "صحيح مسلم" (١٠٠٦).
(٢) في المطبوع من "سنن أبي داود": شهوة.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) رواه مسلم (٢٨٢٢) من حديث أنس مرفوعًا.
(٥) "صحيح مسلم" (١٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>