للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القياس المذكور في الحديث هو قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث حجة لمن عمل به، قال النووي: وهو الأصح (١).

وحاصله أنه راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام. والحديث حجة لصحته.

(ويجزئ) قال النووي: ضبطناه بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي، أي: كفى، ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} (٢) وفي الحديث: "لا تجزي عن أحد بعدك" (٣) (٤) (من ذلك) أي: من الثلاثمائة وستين صدقة (كله) يحتمل أن تكون (من) بمعنى [عن] (٥) أي: يجزئ عن ذلك (ركعتان من) صلاة (الضحى) و (من) التبعيضية تدل على أن صلاة الضحى أكثر من ركعتين، فإن أكثرها اثنتا عشرة ركعة.

يحتمل أن يراد بصلاة الضحى صلاة الإشراق التي بعد طلوع الشمس، فإن الوقت المختار إذا مضى ربع النهار، ووجه ذلك أنه جعل ركعتي الضحى عوضًا (٦) عن الصدقات المذكورة التي تصبح على كل آدمي، والعوض يفعل في وقت المعوض عنه، ويحتمل أن


(١) "شرح مسلم" ٧/ ٩٣.
(٢) البقرة: ٤٨، ١٢٣.
(٣) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) (٧)، (٩) من حديث البراء مرفوعًا.
(٤) "شرح مسلم" ٥/ ٢٣٤.
(٥) ساقطة من (ل)، (م) والسياق يقتضيها.
(٦) في (ل)، (م): عوض. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>