للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويطمسانه، بدليل رواية البخاري: "فإنهما يطمسان البصر" (١) وفي رواية له: "لا تقتلوا الحيات، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر" (٢) يعني: بمجرد نظرهما إليه، خاصية جعلها اللَّه في بصرهما إذا وقع على نظر آدمي.

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهس. والأول أصح، ولا يستبعد هذا، فقد ذكر ابن الجوزي في "كشف مشكل الصحيحين" أن بعراق المعجم أنواعًا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها، ومنها نوع يهلك بالمرور على طريقها (٣). وقال غيره: منها نوع يسمى الناظر إذا وقع بصرها على عين الإنسان مات من ساعته.

(ويسقطان الحبل) بفتح الحاء والباء، أظنه جمع حبلى. قيل: أراد الجنين، ويؤيده الرواية المتقدمة للبخاري "ويسقط الولد" (٤). أي: إذا نظرتها أمه.

قال الداودي: إنما أمر بقتلها؛ لأن الجني لا يتمثل بها، وإنما نهى عن ذوات البيوت؛ لأن الجني يتمثل بها، ولهذا أمر أن يؤذن ثلاثًا، يعني: ثلاثة أيام.

(قال) سالم (فكان عبد اللَّه) بن عمر (يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة) بضم اللام واسمه رفاعة بن المنذر، أحد نقباء الأنصار -رضي اللَّه عنه-


(١) "صحيح البخاري" (٣٢٩٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٣١١) بلفظ "الجنان" بدل "الحيات".
(٣) "كشف المشكل" ٢/ ١٠٧ بنحوه.
(٤) "صحيح البخاري" (٣٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>