للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو) شك من الراوي (زيد بن الخطاب) أخو عمر، وهو من السابقين، وكان بائن الطول، وحزن عليه عمر حزنًا كثيرًا، وكان يقول: أسلم قبلي. واقتصر البخاري على أبي لبابة -رضي اللَّه عنه- (١).

وله في رواية: فرأى أبو لبابة وزيد بن الخطاب (٢) [(وهو يطارد حية) أي: يخادعها ويطلب قتلها] (٣).

(فقال له) أبو لبابة (إنه نهى عن) قتل الحيات (ذوات البيوت). لفظ البخاري: نهي عن قتل حيات البيوت. وزاد: فأمسك عنها (٤). يعني: فأمسك ابن عمر عن قتل الحية حين بلغه النهي في الحال ولم يراجعه في شيء.

[٥٢٥٣] (حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة) رفاعة بن المنذر (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان) بكسر الجيم وتشديد النون، وهي الحيات (التي تكون في البيوت) جمع جان، وهو الدقيق الخفيف، والجان الشيطان أيضًا (إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر) تقدم كلام الداودي قريبًا (فإنهما يخطفان) بفتح الطاء كما قال تعالى: {فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ} (٥) (ويطرحان) بفتح أوله وثالثه (ما في بطون النساء) من الولد.


(١) السابق.
(٢) "صحيح البخاري" (٣٢٩٩) معلقًا.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) "صحيح البخاري" (٣٣١٣) بلفظ "جنان" بدل لفظ "حيات".
(٥) الحج: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>