للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب بعض العلماء إلى [أن] (١) الأمر بقتل الكلاب في الأحاديث المتقدمة مطلقًا مخصوص بالنهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يقتلان على كل حال، سواء كانا في البيوت أو غيرها؛ لأن الجان لا تتمثل بهما، ولا ما ظهر منها بعد الإنذار ثلاثًا.

[٥٢٥٤] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين المهملة، الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة، شيخ مسلم.

(ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما وجد بعد ذلك أي: بعد ما حدثه أبو لبابة) بالنهي عن قتل حيات البيوت (حية في داره، فأمر بها فأخرجت) من داره وأمر أن يذهب بها (يعني إلى البقيع) بفتح الموحدة، والظاهر أنه بقيع الغرقد.

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من المفسدات التي يخاف عاقبتها ككلب أو سنور ونحوهما أن يخرجه من عنده، ويذهب به إلى مكان يؤمن من فساده، فإن ابن عمر لما أخرجها لم يطلقها عند أحد من الأحياء التي يخاف عليهم منها، بل وضعها في مقبرة الأموات التي ليس لها استطاعة في الدخول عليهم؛ لتحذرهم بالقبور.

[٥٢٥٥] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني) المصري، قال النسائي: ليس بالقوي (٢).

(قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني أسامة) بن زيد الليثي، أخرج


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) انظر: "المعجم المشتمل" (٣١)، "تهذيب الكمال" ١/ ٣١٤ (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>